السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
893
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يشكل السماع « 1 » فيما ظنوه أيضا 6 - مسألة المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية بل على حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث وكان ماله بمقدار ثمَّ نقص كان النقص مشتركا « 2 » بين الوارث والموصى له ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقا وإن كانت كثيرة جدا وقد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة والأصل عدم تعلق الوصية بها ولكن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصية نعم لو كان هناك قرينة قطعية على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ثمَّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصية ثمَّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصية فيها وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلي كمائة دينار مثلا 7 - مسألة ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار مثلا أنه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصة المشاعة وإن كان الثلث وافيا وذلك بدعوى أن الوصية بهما ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا
--> بصحة الإجازة واما في مثل الوصية بالنصف مثلا ، فالمجاز على تقدير اعتقاد المجيز بأن المال ألف درهم فرضا انما هي الوصية بخمسمائة درهم ، فلا تكون الإجازة نافذة في الزائد وبذلك يظهر أنّه لا مانع من سماع الدعوى في هذه الصورة ، الا أنّها محتاجة إلى الاثبات ، لأنها مخالفة لظاهر الكلام ( خوئي ) . ( 1 ) لعله من سهو القلم وصحيحه « يشكل القضاء » ( خوئي ) . ( 2 ) هذا الحكم متفرع على أن الظاهر من لفظ الموصى الربع حال الوصية أو حال الموت ولذا لو صرح بالربع حال الوصية ثمّ زاد كانت الزيادة للوارث وكذا لو نقص كان النقص عليه ما لم ينقص ربع المال حال الوصية عن الثلث حال الوفاة وكذا لو صرّح بالثلث حال الوصية ثمّ زاد المال كانت الزيادة للوارث نعم لو نقص كان النقص عليهما لعدم نفوذ الوصية في أكثر من الثلث حال الوفاة نعم ما ذكر من الوصية بالعين المعينة أو بالكلى مثل مأة دينار فهو من فروع كون المدار في الثلث الثلث حال الموت ( گلپايگاني ) .